البورصة تعتمد ضوابط جديدة لتتبع صناديق الاستثمار للمؤشرات
البورصة تعتمد ضوابط جديدة لتتبع صناديق الاستثمار للمؤشرات
أعلنت البورصة المصرية عن ضوابط وإجراءات محدثة لتنظيم طلبات صناديق الاستثمار الراغبة في تتبع المؤشرات المالية، بما يعزز من كفاءة السوق ويرفع مستويات الحوكمة والشفافية، وذلك في إطار التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأوضحت البورصة خلال إفصاحها الصادر اليوم، أن الضوابط الجديدة تستهدف تنظيم العلاقة بين صناديق الاستثمار ومديريها من جهة، والبورصة من جهة أخرى، بما يضمن التزاماً واضحاً بالمعايير الرقابية والفنية المعتمدة، خاصة فيما يتعلق بصناديق المؤشرات.
متطلبات قرار تنظيم طلبات صناديق الاستثمار
اشترطت الضوابط أن يكون مدير استثمار الصندوق الراغب في تتبع أحد المؤشرات من بين الأعضاء المرخص لهم بالبورصة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة نشاط إدارة صناديق الاستثمار.
كما ألزمت الصناديق القائمة حالياً والتي تتبع مؤشرات البورصة، بمنح مهلة انتقالية مدتها 6 أشهر لتوفيق أوضاعها في حال عدم استيفاء شرط العضوية، مع إلزام مدير الاستثمار بالاستمرار في استيفاء شرط العضوية طوال فترة التعاقد ضمن إطار بذل عناية الرجل الحريص.
في حالة الصناديق المؤسسة في شكل شركة مساهمة، يجب أن يكون الصندوق قد اكتسب شخصيته الاعتبارية من خلال القيد بالسجل التجاري، وحاصلاً على ترخيص الهيئة لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار.
وفي حالة تأسيس الصندوق من قبل جهات تمارس نشاط إدارة صناديق الاستثمار، يتعين أن تكون الجهة المؤسسة أو المشاركة في التأسيس حاصلة على الموافقات اللازمة من الهيئة، مع تقديم ما يثبت ذلك ضمن مستندات الطلب.
إجراءات الحصول على الموافقة المبدئية
تتقدم صناديق الاستثمار أو الجهات المؤسسة أو من تفوضه بطلب إلى البورصة للحصول على موافقة تتبع أحد المؤشرات، متضمناً: اسم الجهة مقدمة الطلب، واسم الصندوق أو الإصدار، وتحديد المؤشر المستهدف، وبيانات مدير الاستثمار، وموقف التقدم للهيئة للحصول، وعلى الموافقات اللازمة، والتعهد بسداد المقابل المالي، وتعهد بالتقدم لاعتماد نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات (إن لم يتم ذلك مسبقاً).
وتقوم الجهات المختصة بالبورصة بدراسة الطلب، وفي حال استيفائه، يعرض على رئيس البورصة ثم على مجلس الإدارة لإبداء الرأي.
وفي حال الموافقة، يتم إخطار مقدم الطلب بالموافقة المبدئية وإبلاغ الهيئة، على أن يلتزم الصندوق باستكمال إجراءات إصدار الوثائق خلال مدة أقصاها 6 أشهر، وإلا تعد الموافقة لاغية.
التعاقد النهائي مع البورصة
أكدت البورصة، أن بعد الحصول على موافقة الهيئة على إصدار وثائق الاستثمار، يلتزم الصندوق بتقديم المستندات اللازمة لإتمام التعاقد مع البورصة وفق النماذج المعتمدة.
حالات إلغاء الموافقة
وأوضحت البورصة أن الموافقة المبدئية تلغى في حال عدم استكمال إجراءات تغطية الاكتتاب خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر، أو في حال تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة أو مضللة.
وفي هذه الحالات، تلتزم البورصة بإخطار كل من الجهة مقدمة الطلب والهيئة العامة للرقابة المالية خلال 48 ساعة، على أن يمنع الصندوق من تتبع المؤشر اعتباراً من تاريخ الإخطار.
وأكدت الضوابط أن موافقة البورصة لا تعد ضماناً لأداء المؤشر أو الصندوق المتتبع له، كما تخضع هذه القواعد للتعديل أو التحديث وفقاً لما يراه مجلس إدارة البورصة مناسباً.



