عدادات المياه وأنظمة تركيبها الجديدة تمثل محور القرار الوزاري رقم 120 لسنة 2025، الصادر رسميًا عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، لتنظيم بيع وتركيب عدادات المياه بكافة أنواعها للاستخدامات المنزلية، التجارية، والصناعية، مع ضمان الالتزام بالمواصفات والمعايير المصرية والعالمية المعتمدة. يهدف هذا القرار لضبط نظام العدادات حفاظًا على حقوق المستهلكين والدولة.
القرار الوزاري رقم 120 لسنة 2025 وتأثيره على تركيب وبيع عدادات المياه
القرار الوزاري رقم 120 لسنة 2025 شكل خطوة استراتيجية لتنظيم قطاع بيع وتركيب عدادات المياه في مصر، حيث صدر عن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق ونشر في الجريدة الرسمية العدد 181 بتاريخ 17 أغسطس 2025. يفرض القرار ضرورة التقيد بالموافقة الرسمية لمصلحة دمغ المصوغات والموازين بصفتها الجهة الوحيدة المخولة قانونًا لمعايرة وختم عدادات المياه، مما يضمن دقة القياس ويكافح التلاعب في حساب الاستهلاك. يهدف القرار إلى رفع كفاءة النظام وضبط الاستخدام، فضلًا عن الحد من الأخطاء المحتملة.
الشروط الفنية والقياسية لعدادات المياه وفق القرار الوزاري 120 لسنة 2025
تتضمن أحكام القرار ضرورة التزام عدادات المياه بالمواصفات القياسية المصرية والمعايير الدولية الصادرة من المنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية (OIML)، حيث نصت المادة 3 على توافق جميع العدادات مع الاشتراطات الفنية والضوابط المترولوجية الرسمية. كما تحدد المادة 4 الحدود القصوى المسموح بها أثناء الفحص والختم بما يعزز موثوقية المعدات ويصون حقوق المستهلك. من الجدير بالذكر أن المادة 5 تمنح المستفيدين مهلة قانونية مدة ستة أشهر لتوفيق أوضاعهم الفنية والقانونية مع متطلبات القرار، مع الإشارة إلى أن الإخلال بهذه المهلة قد يقود إلى فرض العقوبات القانونية الواردة في المادة 6.
العقوبات والإطار القانوني لتنظيم بيع وتركيب عدادات المياه حسب القرار 120 سنة 2025
يرسخ القرار الوزاري رقم 120 لسنة 2025 إطارًا قانونيًا صارمًا لحماية حقوق المستهلكين والدولة، حيث تحظر المادة 1 بيع أو تركيب أي عداد مياه غير معتمد ومختوم رسميًا من مصلحة دمغ المصوغات والموازين، على الجهات الحكومية أو الخاصة أو الأفراد. وتنص المادة 6 على فرض عقوبات مشددة على المخالفين، استنادًا إلى المادة 21 من القانون رقم 1 لسنة 1994 الخاص بتنظيم مصلحة دمغ المصوغات والموازين. لذلك، يعد هذا القرار رادعًا فعالًا ضد التلاعب والاحتيال، ويضمن جهوزية القطاعات المعنية للحد من أي مخالفات محتملة.
- الموافقة الرسمية لمصلحة دمغ المصوغات والموازين ضرورية لمعالجة جميع العدادات.
- مراعاة المواصفات القياسية المصرية والدولية لعدادات المياه.
- مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاع التشغيل والتركيب للمستخدمين.
- فرض عقوبات على جميع المخالفين وفقًا للقانون رقم 1 لسنة 1994.
المادة | المحتوى |
---|---|
1 | حظر بيع أو تركيب عدادات المياه دون اعتماد مصلحة الدمغ. |
2 | اختصاص مصلحة دمغ المصوغات والموازين بمعايرة وختم العدادات. |
3 | ضرورة التزام العدادات بالمعايير المصرية الرسمية. |
4 | تحديد الحدود القصوى للعدادات طبقًا لمواصفات OIML. |
5 | مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع القانونية والفنية. |
6 | فرض العقوبات عند مخالفة أحكام القرار. |
يمثل القرار الوزاري رقم 120 لسنة 2025 نقلة نوعية في تنظيم بيع وتركيب عدادات المياه، مما يضمن التزامًا فنيًا وقانونيًا يقي قطاعات الاستهلاك من الاضطرابات التي قد تنجم عن الأجهزة غير المعتمدة. هذا الإجراء يساهم بشكل كبير في ترسيخ الشفافية والعدالة في حساب استهلاك المياه، ويشكل رافدًا قويًا لدعم مصلحة الدولة وحماية حقوق المستخدمين. بالتالي، فإن تطبيق هذا القرار بدقة يعزز استقرار منظومة المياه ويساعد في إدارة الموارد بشكل أمثل دون التهاون في الجودة أو القوانين المعمول بها.
تحديث الطقس.. غدا حار نهارا ورياح نشطة والعظمى بالقاهرة تصل 35 درجة
«تشويق متجدد» مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع الحلقة 195 موعد العرض 2025
للاستعلام السريع واليسير عن دفعة حساب المواطن 93 لعام 1447 بوضوح وخطوات سهلة
سن التقاعد الجديد يشعل الحسابات في الجزائر وتطبيق القانون يثير الجدل
هبوط جديد لأسعار الغاز في الولايات المتحدة يصل لأدنى مستوى في أسبوع
سعر الريال السعودي مساء الجمعة 15 أغسطس 2025.. تطور جديد في التعاملات اليومية