إجراءات قانون إخلاء المستأجر بعد انتهاء عقد الإيجار وأثر تعديل القانون رقم 4 لسنة 1996
قرار مجلس الدولة المصري رقم 165 لسنة 2025 جاء ليُحدث تغيرًا جوهريًا في إجراءات إخلاء المستأجرين للأماكن التي انتهت عقود إيجارها أو لم يسبق تأجيرها، مواكبًا حركة القانون المدني في مصر. القانون رقم 4 لسنة 1996، الذي ينظم أحكام سريان القانون المدني على الأماكن المؤجرة، شهد إضافة مادة “الثانية مكرر” التي توضح التزامات المستأجرين وحقوق المالكين في مواقف الإخلاء بعد انتهاء مدة الإيجار، مع توضيح آليات اللجوء للقضاء للحفاظ على حقوق الطرفين.
أهمية تعديل القانون رقم 4 لسنة 1996 في تنظيم إخلاء الأماكن المؤجرة
تُعد إضافة المادة “الثانية مكرراً” للقانون رقم 4 لسنة 1996 نقلة نوعية في تنظيم كيفية إخلاء الأماكن المؤجرة عند انتهاء عقد الإيجار، حيث تلزم المستأجر أو من يخلفه بإخلاء المكان وإرجاعه للمالك أو المؤجر فور انتهاء مدة العقد المنصوص عليها، مما يضبط العلاقة بين الطرفين ويمنع أي تجاوزات تتعلق بالبقاء غير المصرح به. في حالة امتناع المستأجر عن الإخلاء، تتيح المادة للمالك التوجه مباشرة إلى قاضي الأمور الوقتية المختص لإصدار أمر بطرده، مع الحفاظ على حق المطالبة بالتعويض إذا استحق الأمر. وتُرشّح هذه الضوابط لتحقيق المزيد من الحماية القانونية للملكية ولتسريع إجراءات إخلاء الأماكن المؤجرة، مما يحد من النزاعات العقارية.
كيفية تنفيذ أوامر قاضي الأمور الوقتية في حالات إخلاء المستأجرين
يلعب قاضي الأمور الوقتية دورًا حيويًا في تطبيق أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بعد تعديل المادة الثانية مكرراً، إذ يُمكن للمالك أو المؤجر طلب إصدار أمر سريع بطرد المستأجر أو خلفه في حال رفض الإخلاء، وهو أمر يسرّع عمليات فض النزاعات المتعلقة بالعقارات المؤجرة. لكن، لا يوقف هذا الإجراء رفع الدعوى الموضوعية العادية التي يتم تداولها وفق الإجراءات المعتادة، مما يمنح المستأجر أو خلفه فرصة القانون للجوء إلى المحكمة المختصة للفصل في النزاع بطريقة عادلة، مع الإبقاء على الأمر التنفيذي الذي أصدره قاضي الأمور الوقتية. هذا التوازن يعكس حقيقة حرص المشرع على ضمان حقوق جميع الأطراف دون تعطيل تنفيذ أحكام الإخلاء الفورية.
بنود مادة “الثانية مكرراً” وأثرها على حقوق المستأجرين والمالكين
تنص المادة “الثانية مكرراً” بشكل واضح على التزام المستأجر أو خلفه، سواء كان شخصًا عامًا أو خاصًا، بإعادة المكان المؤجر لمالكه أو المؤجر عند نهاية مدة العقد، وهي خطوة قانونية تحكم العلاقة التعاقدية وفقًا لما تم الاتفاق عليه في العقد. وفي حال الامتناع، يتم تمكين المالك من اتخاذ الإجراءات اللازمة عبر القضاء، مع قابلية المستأجر أو خلفه لرفع دعوى موضوعية تتعلق بالنزاع. يمكن تلخيص أهم بنود المادة في النقاط التالية:
- ضرورة إخلاء المكان المؤجر فور انتهاء العقد وإعادته للمالك.
- حق المالك في طلب أمر بطرد من قاضي الأمور الوقتية في حالة الامتناع عن الإخلاء.
- الحفاظ على حق التعويض للمالك إذا كان له ما يبرره قانونيًا.
- إمكانية رفع المستأجر دعوى موضوعية دون تعطيل أمر الإخلاء الصادر من قاضي الأمور الوقتية.
البند | التفصيل |
---|---|
الالتزام بالإخلاء | إخلاء المكان المؤجر في نهاية عقد الإيجار |
إجراءات الطرد | طلب أمر إخلاء من قاضي الأمور الوقتية |
حق التعويض | الحق في تعويض المالك إذا وجدت أسبابه |
رفع الدعوى | رفع دعوى موضوعية دون وقف قرار قاضي الأمور الوقتية |
تعديل القانون رقم 4 لسنة 1996 يعكس تطورًا قانونيًا مهمًا يوفر آلية متوازنة وحازمة للتعامل مع قضايا الإيجار، حيث يضمن لكل من المالك والمستأجر الحقوق والواجبات بطريقة واضحة وعاجلة، ما يقلص من حالات النزاع ويعزز مبادئ العدالة القانونية في العلاقات العقارية داخل مصر.
جوجل تدفع 1.4 مليار دولار لتكساس في أكبر تسوية لخصوصية البيانات بالتاريخ
خطة ولي العهد لمشروع خريطة العمارة السعودية.. تجديد الهوية الوطنية 2025
تعرف على التردد المجاني لقناة DAZN على النايل سات لعرض مباريات كأس العالم للأندية 2025
قفزة جديدة في سعر الذهب بمصر بعد تجاوز الأونصة 3400 دولار.. تعرف على سعر عيار 21 اليوم
«تحديث جديد» أسعار الذهب في مصر اليوم وموعد الشراء الأنسب للمقبلين على الزواج
ريال مدريد اليوم: القنوات الناقلة ومعلق مباراة سوسيداد في سانتياجو برنابيو!
مكالمة حاسمة بين بوتين وترامب حول مستقبل الشرق الأوسط
الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس قريباً مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة والعظمى تصل إلى 40