رسميًا.. قرارات تنظيمية جديدة لتفعيل قانون الإيجار القديم تشمل آليات التنفيذ وتعويض المتضررين بوحدات بديلة

قانون تفعيل الإيجار القديم يشهد خطوات تنظيمية جديدة، حيث تستعد الحكومة لإصدار قرارات مهمة من رئيس مجلس الوزراء بشأن آليات تطبيق الزيادة في القيمة الإيجارية، بعد دخول القانون حيز التنفيذ رسمياً، ويشمل ذلك تشكيل لجان حصر على مستوى المحافظات، برئاسة المحافظين، وعضوية ممثلين عن الجهات التنفيذية المختصة، لتنظيم العلاقة الإيجارية بما يحقق التوازن العادل بين المالك والمستأجر، ويعيد تنظيم السوق بما يتناسب مع القيمة الحقيقية للعقارات وتكلفة صيانتها، مع مراعاة بعد الحماية الاجتماعية.

آليات تفعيل قانون الإيجار القديم وتشكيل لجان الحصر

تأتي آليات تفعيل قانون الإيجار القديم عبر تشكيل لجان حصر مختصة في كل محافظة بقرار من المحافظ المختص، وتكون هذه اللجان مسؤولة عن تقسيم المناطق التي تضم عقارات مؤجرة سكنيًا وفق القانون إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية. وتخضع عملية التقسيم لمجموعة من الضوابط تشمل الموقع الجغرافي وطبيعة الشوارع، مستوى البناء، نوعية مواد البناء ومساحات الوحدات، توفر المرافق المختلفة، شبكة الطرق ووسائل المواصلات، بالإضافة إلى القيمة الإيجارية السنوية حسب قانون الضريبة على العقارات المبنية. ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بنظام عمل اللجان، مع تحديد مدة الانتهاء من الحصر بثلاثة أشهر قابلة للتمديد بقرار مماثل.

فترة انتقالية واضحة لتطبيق الزيادة في القيمة الإيجارية وفق قانون الإيجار القديم

يضمن قانون الإيجار القديم فترة انتقالية تسمح بإنهاء العلاقة الإيجارية بصورة تدريجية، مع إلزام المستأجرين بسداد الزيادة الجديدة في القيمة الإيجارية بنسبة محددة تتناسب مع التشريع، بحيث يتم التكيف مع الوضع الجديد دون إحداث أعباء مفاجئة. وأكد النائب محمد عطية الفيومي على ضرورة التعاون الكامل بين الملاك والمستأجرين مع لجان الحصر لتقديم البيانات الدقيقة، مشيرًا إلى أن القانون يتعامل بحزم مع محاولات التلاعب أو إخفاء المعلومات، حيث ستُتخذ إجراءات قانونية ضد المخالفين، مما يضمن تنفيذ تطبيقي عادل وشفاف.

حقوق المستأجرين وفق قانون الإيجار القديم وآليات تخصيص الوحدات السكنية

تتيح المادة 8 من قانون الإيجار القديم للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، وفقًا للقانونين رقم 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، أحقية طلب تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية إيجارًا أو تمليكًا من وحدات الدولة المتاحة، قبل انتهاء مدة العقد المحددة في المادة 2. ويتم تقديم الطلب مرفقًا بإقرار إخلاء الوحدة المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة. ويصدر مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الإسكان، قرارًا خلال شهر من العمل بالقانون لتنظيم الإجراءات والشروط اللازمة لاستقبال الطلبات وترتيب أولويات التخصيص، مع إلزام الجهات المعنية بعرض الوحدات المتاحة وموافاة مجلس الوزراء بنتائج الترتيب لاعتمادها. يُراعى في التخصيص إعطاء أولوية للمستأجر الأصلي وزوجه الذين امتد إليهم العقد، وذلك قبل عام كامل على الأقل من انتهاء مدة العقد الأصلي.

  • تشكيل لجان الحصر بناءً على معايير جغرافية وبنيوية وخدمية
  • تطبيق زيادات قيمة الإيجار تدريجياً خلال فترة انتقالية محددة
  • توفير آلية لتخصيص وحدات سكنية أو غير سكنية للمستأجرين الأصليين
  • فرض عقوبات قانونية لردع التلاعب أو إخفاء المعلومات
البند التفاصيل
مدة عمل لجان الحصر 3 أشهر قابلة للتمديد لمرة واحدة
تاريخ بدء تحصيل الزيادة ابتداءً من الشهر المقبل
الأولويات في التخصيص المستأجر الأصلي وزوجه قبل انتهاء العقد

تعكس هذه الخطوات التنظيمية حرص الدولة على إنهاء التشوهات العالقة في سوق الإيجار القديم، حيث كانت القيمة الإيجارية لا تعكس الواقع الاقتصادي، مع الحرص على التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، والحفاظ على البعد الاجتماعي، عبر ضمان حق الفئات الأكثر احتياجًا في الاستمرار بالحماية المناسبة، في سياق متكامل يعيد ترتيب العلاقة الإيجارية وفق قواعد واضحة تضمن الشفافية والعدالة.