لماذا ترفض نقابة الأطباء العقوبة الجنائية في الأخطاء الوارد حدوثها؟

لماذا ترفض نقابة الأطباء العقوبة الجنائية في الأخطاء الوارد حدوثها؟

كشف الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء أسباب رفض النقابة عقوبة الغرامة في الأخطاء الطبية الوارد حدوثها وفقا لمشروع قانون المسؤولية الطبية.

وقال عبد الحي في مداخلة مع برنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”: “المشكلة كانت في ضرورة التمييز بين الخطأ الطبي الوارد حدوثه والإهمال الطبي الجسيم الذي يستوجب العقوبة الجنائي والمدني”.

وأضاف: “الخطأ الطبي الوارد حدوثه مسؤولية مدنية وتم الاخذ بأن الخطأ الطبي الوارد حدوثه والذي يقع فيه أقرانه مع اتخاذه كافة الاحتياطات ويتم تحديد الخطأ الطبي من خلال اللجنة الفنية التي تعد من أهم إنجازات القانون أن هناك لجنة طبية فنية ستكون الخبير الفني”.

وتابع: “الإهمال الطبي الجسيم وهو تعمد خروج مقدم الخدمة للقواعد الطبية مثل العمل في غير تخصصه أو إجراء علاج أو جراحة مخالفة لقوانين الدولة أو قواعد ممارسة المهنة، الإهمال الجسيم يعد تجاوزا جنائيا في كل دول العام وعقوبته جنائية وتعويض مادي للمريض ونحن غير مختلفين على ذلك”.

وواصل: “الخطأ الطبي الوارد حدوثه له نسبة حدوث في كل دول العالم تستتبع مسؤولة مدنية وعقوبته تعويض مادي لجبر الضرر”.

وأوضح: “الغرامة عقوبتها جنائية هي والحبس والغرامة تحصل عليها الدولة وليس المريض أما التعويض المادي يحصل عليه المريض والغرامة عقوبة جنائية، وبعد الغرامة يجب أن يسدد الطبيب تعويض وبالتالي يعاقب الطبيب مرتين”.

وذكر: “في الأخطاء الفنية وهي مسؤولية ولم نخطئ في حق المجتمع وفي هذه الحالة لا يوجد حق للدولة لا حبس ولا غرامة”.

واختتم: “فلسفة العقوبة الجنائية هو حق الدولة لتكون نوع من الردع وعدم العودة للخطأ مجددا وبالتالي في حالات الخطأ الجنائي وحين أخفى على المريض خطأ ارتكبه الطبيب في هذه الحالة يعد ذلك خطأ طبي جسيم يستدعي الغرامة والتعويض”.