“الاستثمار” تصدر قرار بشأن شروط استيراد السيارات للاستعمال الشخصي

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 289 (تابع) لسنة 2024، قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، رقم 319 لسنة 2024، بشأن شروط استيراد السيارات للاستعمال الشخصي.

وجاء في المادة الأولي من القرار، أنه يشترط للإفراج عن السيارات الواردة للاستعمال الشخصي أن يقتصر الاستيراد على سيارة واحدة للمستورد كل 5 سنوات، مع تقديم المستورد كشف حساب بنكي يفيد تناسب الملاءة المالية له.

كما يشترط وفقاً للقرار، سداد المستورد قيمة السيارة بأي من طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيًا من خلال البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية “استيفاء نموذج رقم (4)”، فيما عدا سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين المقيمين بالخارج التى تم سداد قيمتها من الخارج.

وتضمنت المادة الثانية من القرار بأنه لا تسرى أحكام المادة الأولى من هذا القرار على، ما تم شحنه أو وصوله إلى المواني المصرية قبل تاريخ العمل بالقرار، وما تم فتح اعتماداته المستندية أو تحويل قيمته قبل تاريخ العمل بهذا القرار، ووفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن، وأيضاً السيارات الواردة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية، مع الالتزام بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وكذا الخبراء العاملين في مصر وفقا للاتفاقيات الدولية والضوابط المنظمة لذلك.

وذكرت الوقائع المصرية أنّ هذا القرار الصادر عن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة، وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها، وعلى موافقة الدكتور رئيس مجلس الوزراء على المذكرة المعروضة بشأن الرؤية المقدمة من الوزارة لتنظيم سوق السيارات في مصر.

فيما تضمنت المادة الثالثة من القرار بأن ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .