إجازة العمرة.. تفاصيل قانونية تفرق بين الحق والعرف في منح الإجازة

إجازة العمرة كم يوم سؤال يتكرر بين العاملين، خاصة مع غياب نص قانوني واضح يحدد مدة هذه الإجازة بشكل رسمي في القوانين المصرية سواء الحكومية أو في القطاع الخاص، على عكس إجازة الحج التي ينص القانون على منحها بمدة 30 يومًا لمرة واحدة طوال حياة الموظف، بينما إجازة العمرة تظل ضمن الإجازات الاعتيادية المخصومة من رصيد الموظف السنوي.

إجازة العمرة كم يوم بين القانون والعرف الإداري

عند الحديث عن إجازة العمرة كم يوم نجد أن القانون رقم 47 لسنة 1978 وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 لا ينصان على إجازة خاصة للعمرة، كذلك لا توجد إشارات في الدورات الدورية الصادرة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مما يجعل إجازة العمرة تُحسب ضمن الإجازات الاعتيادية التي تخصم من رصيد الموظف السنوي أو من رصيد الإجازات المركمة من السنوات السابقة.

ورغم عدم وجود نص قانوني واضح، فإن العرف الإداري في بعض الجهات يسمح للموظفين بالحصول على 15 يومًا لأداء العمرة، وهو عدد الأيام الذي يُستند إليه غالبًا نظرًا لمدى صلاحية تأشيرة العمرة، إلا أن هذا الرأي ليس ملزمًا قانونيًا ويظل وفقًا لتقدير جهة العمل وإمكانياتها.

إجازة العمرة في قانون العمل: موقف قانوني واضح من الحج وإجازة العمرة

بالرجوع إلى قانون العمل، فإن إجازة العمرة لا تحتوى على نص صريح يدعمها كإجازة خاصة، فبحسب قانون الخدمة المدنية للمرة 81 لسنة 2016 تُعتبر العمرة إجازة اعتيادية يجب على الموظف تقديم طلب للإجازة من رصيده المتاح سواء السنوي أو المتراكم.

أما بالنسبة للحج، فتأتي القوانين بنصوص واضحة، حيث تنص المادة 52 من قانون الخدمة المدنية على استحقاق الموظف إجازة بأجر كامل لمدة 30 يومًا مرة واحدة طوال مدة خدمته لأداء فريضة الحج فقط، مما يمنحه حقًا قانونيًا مخصصًا لا ينطبق على العمرة.

إجازة العمرة في قانون العمل للقطاع الخاص وإجازة الحج ومدتها

في ما يتعلق بالقطاع الخاص، يسير الوضع على خطى مشابهة، حيث لا توجد نصوص قانونية خاصة بإجازة العمرة، لذلك تُعتبر إجازة العمرة ضمن الإجازات الاعتيادية التي تُخصم من رصيد العامل السنوي.

أما بالنسبة لإجازة الحج، فقد نص قانون العمل في المادة 53 على حق العامل الذي أكمل خمس سنوات متصلة في خدمة صاحب العمل في الحصول على إجازة مدفوعة الأجر لمدة شهر كامل، لمرة واحدة في حياته، وذلك لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس.

نوع الإجازةمدة الإجازةالقطاعالشروط
إجازة العمرةتُحسب من الرصيد الاعتياديالحكومي والخاصحسب تقدير جهة العمل ووفق رصيد الموظف
إجازة الحج30 يوماً بأجر كامل، لمرة واحدةالحكوميلكل موظف طوال فترة خدمته
إجازة الحج أو زيارة بيت المقدس30 يوماً بأجر كامل، لمرة واحدةالخاصبعد خدمة متصلة 5 سنوات
  • إجازة العمرة تُعامل كإجازة اعتيادية في كل من القطاع الحكومي والخاص
  • إجازة الحج محددة قانونيًا بمدة 30 يومًا بأجر كامل للموظف الحكومي
  • في القطاع الخاص، يستفيد العامل بعد خمس سنوات خدمة من إجازة الحج أو زيارة بيت المقدس بأجر كامل لمدة شهر

تجدر الإشارة إلى أن إجازة العمرة تخضع بالكامل لتقدير جهة العمل، التي يمكن أن تمنح الفترة المناسبة بناءً على ظروف العمل وحاجة الموظف، ولكنها لا تعفيها من خصمها من رصيد الإجازات السنوية أو المتراكمة، بعكس إجازة الحج التي تحظى بحماية قانونية صارمة تضمن حقوق الموظف في الحصول عليها بدون خصم من راتبه أو رصيده.

بهذا، يتضح أن إجازة العمرة ليست حقًا قانونيًا صريحًا مثل إجازة الحج، لكنها عادة ما تمنح من رصيد الإجازات الاعتيادية، ويجب على الموظف التنسيق مع جهة العمل للحصول على الفترة المناسبة لأداء العمرة.