⚖️ ضوابط دقيقة.. قانون العمل المصري الجديد يضع شروطاً صارمة للتدريب ويقصر مزاولة الأنشطة على جهات محددة

قانون العمل المصري الجديد لمزاولة نشاط التدريب يضع إطارًا قانونيًا صارمًا لتنظيم عمليات التدريب والتأهيل المهني في مصر، حيث يقصر مزاولة هذا النشاط على جهات قانونية محددة لضمان جودة التدريب وكفاءة الموارد البشرية. أقرّ البرلمان قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 ليضبط العلاقة بين أطراف الإنتاج ويوفر بيئة استثمارية جاذبة مع الحفاظ على حقوق العاملين، مع التركيز على التدريب كأداة رئيسية لتنمية المهارات وزيادة فرص التوظيف.

أهم أحكام قانون العمل المصري الجديد لمزاولة نشاط التدريب وتنظيمه

ينظم قانون العمل المصري الجديد لمزاولة نشاط التدريب مزاولة هذا النشاط عبر كيانات قانونية محددة تضمن الالتزام بمعايير الجودة والكفاءة، حيث حصر القانون في المادة 22 الجهات المخوّلة بهذا النشاط وهي: الشركات المساهمة، شركات التوصية بالأسهم، الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد. يستثني القانون من ذلك جهات معينة تتمثل في منظمات أصحاب الأعمال، النقابات العمالية، الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الهيئات الحكومية، المنشآت التي تدرب عمالها داخليًا، والكيانات المختصة بتدريب ذوي الإعاقة والفئات الأولى بالرعاية. بهذا الإطار، يحد قانون العمل المصري الجديد لمزاولة نشاط التدريب من عشوائية تقديم البرامج التدريبية، ويشجع على توفير بيئة منظمة وموثوقة لتنمية الموارد البشرية.

دور وزارة العمل وصندوق تمويل التدريب والتأهيل في تطبيق قانون العمل المصري الجديد لمزاولة نشاط التدريب

يشدد قانون العمل المصري الجديد لمزاولة نشاط التدريب على ضرورة التصريح والترخيص من وزارة العمل لكل جهة ترغب بمزاولة نشاط التدريب، حيث تنص المادة 23 على إصدار قرار وزاري يحدد شروط وإجراءات الترخيص، ومدته، وكيفية تجديده، مع ألا تزيد رسوم الترخيص على 100 ألف جنيه. يسهم صندوق تمويل التدريب والتأهيل في دعم هذه العملية على المستوى القومي من خلال تطوير مراكز التدريب الفني والمهني وتنفيذ برامج متخصصة. كما يمول الصندوق مشروعات لإعداد أدلة المهارات بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل وخطط منظمات أصحاب الأعمال في القطاعات المختلفة. كل ذلك يضمن أن قانون العمل المصري الجديد لمزاولة نشاط التدريب يدمج الرقابة المالية والفنية لتعزيز جودة التدريب واستدامته.

التزامات الجهات التدريبية وجودة البرامج في قانون العمل المصري الجديد لمزاولة نشاط التدريب

يلزم قانون العمل المصري الجديد لمزاولة نشاط التدريب الجهات غير الحكومية بإبلاغ وزارة العمل بجميع البرامج التدريبية التي تقدمها لاعتمادها رسميًا، مع ضرورة كافة التفاصيل المتعلقة بها؛ كالاشتراطات وشروط الالتحاق، وعدد ساعات التدريب، ومؤهلات المدربين، والمستوى المتوقع للمهارات المكتسبة. تعمل الوزارة بالتعاون مع هيئة “إتقان” لتحديد الإجراءات والمواعيد اللازمة للإخطار، ما يضمن الشفافية وجودة البرامج المقدمة، ويعزز من قدرة سوق العمل على استيعاب الكوادر المدربة بكفاءة عالية. يمثل هذا الجانب في قانون العمل المصري الجديد لمزاولة نشاط التدريب ضمانًا لتوفير برامج طموحة تواكب التغيرات المتسارعة في احتياجات سوق العمل، بما يسهم في تحسين بيئة العمل وتنمية المهارات الوطنية.

  • ترخيص رسمي من وزارة العمل لمزاولة نشاط التدريب
  • تحديد الجهات القانونية المخوّلة للتدريب
  • دعم الصندوق الوطني لتطوير مراكز التدريب والمهارات
  • اعتماد البرامج التدريبية بالتنسيق مع هيئة “إتقان”
  • استثناءات محدودة لجهات معترف بها قانونيًا لأغراض خاصة
البند التفاصيل
رسوم الترخيص لا تتجاوز 100 ألف جنيه
الجهات المخوّلة للتدريب شركات مساهمة، شركات توصية بالأسهم، شركات ذات مسؤولية محدودة، وشركات الشخص الواحد
الجهات المستثناة النقابات، منظمات أصحاب الأعمال، الهيئات الحكومية، مؤسسات ذوي الإعاقة
دور الصندوق تمويل مراكز التدريب وتنفيذ البرامج ودعم مهارات سوق العمل

يمثل قانون العمل المصري الجديد لمزاولة نشاط التدريب خطوة محورية في تنظيم بيئة العمل، إذ يوفر قاعدة صلبة لرفع كفاءة القوى العاملة وتحديث مهاراتها بما يتوافق مع متطلبات العصر، ويوازن بين حماية حقوق العاملين وتشجيع الاستثمار المنتج. كما يمنح المؤسسات التدريبية المعتمدة فرصة لتقديم برامج متميزة معتمدة رسمياً تساهم في إعداد الأجيال القادمة لمواجهة تحديات سوق العمل المتجددة بكفاءة واقتدار.