سجن 3 سنوات لموظف خطوط بتهمة التحرش بطفلة مسافرة.. تعرف على تفاصيل الحكم

قبل رأسها وربت على كتفها فحكم عليه بالسجن 3 سنوات، تفاصيل الحكم على موظف خطوط بتهمة التحرش بطفلة مسافرة أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط القانونية والاجتماعية، حيث أصدرت المحكمة الجزائية بجدة حكماً بالسجن ثلاث سنوات وتغريم الموظف عشرة آلاف ريال بعد ثبوت تحرشه بفتاة قاصر خلال أداء عمله في إحدى شركات الطيران؛ هذه القضية تكشف مدى جدية النظام السعودي في مكافحة جرائم التحرش بكل أشكالها.

تفاصيل الحكم على موظف خطوط بتهمة التحرش بطفلة مسافرة

نشر المحامي عزام بن ماجد الزهراني عبر منصة إكس نص الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية بجدة، والذي قضى بمعاقبة الموظف في شركات الطيران بالسجن 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، بتهمة تقبيله جبين فتاة قاصر تبلغ من العمر 14 عامًا خلال سفرها على الخطوط الجوية. الأحداث بدأت عندما وقع خلاف بين الموظف ووالدة الطفلة المسافرة، حيث ارتفع صوت الطرفين، مما أثار خوف الطفلة وأدى إلى تصاعد المشكلة. المحامي أوضح أن محاولة الموظف تهدئة الطفلة بإقباله لرأسها وربتة على كتفها اعتُبرت تصرفًا غير مقبول من قبل والدتها، مما دفعها لتقديم دعوى تحرش ضده. بهذا الإطار، تثبت القضية أن تحركات الموظفين داخل بيئة العمل يجب أن تراعي خصوصية وحساسيات الركاب، خاصة الأطفال منهم.

محاولة تهدئة الطفلة وتنفيذ حكم السجن في قضية موظف خطوط بتهمة التحرش بطفلة مسافرة

في سياق محاولة تهدئة الطفلة، أقدم الموظف على تقبيل رأسها وربت كتفها، وهو ما اعتبرته والدتها تجاوزًا للحدود الشرعية والقانونية، فتم رفع دعوى تحرش ضده. وأوضحت المحكمة بعد الاطلاع على الأدلة والقرائن القانونية أن فعل الموظف يُعد تحرشًا جنسيًا فعليًا، رغم نية التهدئة، إذ تم تطبيق نظام مكافحة جريمة التحرش الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/96 بتاريخ 16-9-1439 هـ. تؤكد المحكمة أن وقوع الفعل في مكان العمل وبأن المجني عليها فتاة قاصر أدى إلى تشديد العقوبة، إذ جاءت العقوبة بالسجن ثلاث سنوات مع الغرامة المالية وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من ذات النظام. هذه العقوبة تأتي تأكيدًا على أهمية حماية حقوق الأطفال ومنع أي تجاوزات في مواقع العمل.

تفاصيل منطوق الحكم ودور نظام مكافحة جريمة التحرش في قضية موظف خطوط بتهمة التحرش بطفلة مسافرة

أصدرت المحكمة الجزائية بجدة حكماً صريحًا بناءً على الأدلة الثابتة التي تضمنت تحرش الموظف بفتاة قاصر عبر إقباله جبينها والتربيت على كتفها، وهو ما يندرج تحت الفعل المجرم حسب نظام مكافحة جريمة التحرش. جاء في منطوق الحكم أن ما قام به الموظف أمر محرم شرعًا، ويشكل مخالفة قانونية يعاقب عليها النظام بالسجن والتغريم، لا سيما وأن الحادثة وقعت في مقر العمل، مما يزيد من جسامة المسؤولية. حكمت الدائرة القضائية بسجنه ثلاث سنوات يحتسب منها مدة توقيفه، مع تغريمه مبلغ 10 آلاف ريال سعودي، مستندة إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة من النظام ذاته.

  • السجن مدة ثلاث سنوات مع احتساب ما قضاها موقوفًا.
  • غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال.
  • تطبيق نظام مكافحة التحرش المرسوم عام 1439 هـ.
  • تأكيد صرامة القانون تجاه حماية القاصرين في أماكن العمل.
العقوبة التفاصيل
السجن 3 سنوات مع احتساب ما أمضاه في الحجز
الغرامة المالية 10 آلاف ريال

تجدر الإشارة إلى أن الحادثة وصدور الحكم عليها وقعت قبل ثلاث سنوات، وهذا يؤكد أن النظام القضائي في السعودية يطبق قوانينه بحزم على كافة الجرائم المتعلقة بالتحرش بمختلف أشكالها، خاصةً تلك التي تمس الأطفال القاصرين داخل بيئة العمل. يعزز هذا القانون التزام المملكة بحماية الأطفال وضمان بيئة آمنة للركاب والسفر عبر الخطوط الجوية.