«قرار حاسم» عدم دستورية طرد المصريين وغير المصريين بالإيجار القديم اليوم تنتظر البلد مثيرا

الكلمة المفتاحية: قانون الايجار القديم

قانون الايجار القديم يثير جدلاً واسعاً بسبب أحكامه المتعلقة بإنهاء عقود الإيجار وخاصة تلك التي تخص المستأجرين المصريين وغير المصريين بعد انتهاء مدة العقد، حيث أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي حكمًا مهمًا في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، مطالبًا بعدم دستورية بعض مواد القانون التي تنظم طرد المستأجرين في هذه الحالة، مما يفتح باب النقاش حول حقوق المستأجرين والتزامات المؤجرين وفقًا لهذا القانون.

أهم أحكام قانون الايجار القديم المتعلقة بإنهاء عقد الإيجار للمستأجرين غير المصريين

ينص قانون الايجار القديم في المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على انتهاء عقود التأجير للمستأجرين غير المصريين بقوة القانون عند انتهاء مدة إقامتهم القانونية داخل البلاد، ويمكن للمؤجر طلب إخلاء المكان فور انتهاء إقامة المستأجر غير المصري، بشرط إثبات ذلك بشهادة من الجهة الإدارية المختصة، ويجب أن يكون إعلان الإخلاء عن طريق النيابة العامة؛ ورغم ذلك، يستمر العقد لصالح الزوجة المصرية وأولادها من المستأجر ما لم يثبت مغادرتهم نهائيًا، مما يوفر حماية قانونية لأفراد الأسرة.

تفاصيل المادة 18 من قانون الايجار القديم وأسباب الطرد وفقًا للقانون

تُحدّد المادة 18 من نفس القانون الحالات التي يمكن للمؤجر أن يطلب فيها إخلاء المستأجر بعد انتهاء مدة العقد، وهي تشمل الحالات التالية:

  • الهدم الكلي أو الجزئي للمنشآت المؤجرة لأسباب تتعلق بالترميم والصيانة وفقًا للقوانين
  • عدم سداد المستأجر الأجرة المقررة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإشعار بكتاب موصى عليه أو إعلان محضر
  • تنازل المستأجر عن العين أو تأجيرها من الباطن دون إذن كتابي صريح من المالك
  • استخدام العين المؤجرة بطريقة تخل بالراحة أو تضر المبنى أو الصحة العامة أو تخالف الآداب العامة

ويُشترط أن تحكم المحكمة بالإخلاء بناء على تكرار رفض المستأجر السداد بدون مبررات معقولة؛ ويراعي القانون استمرار عقد إيجار الأماكن المفروشة باستثناء الأسباب المذكورة، كما أن حكم القضاء المستعجل لا يطبق في حال سداد المستأجر ما عليه من أجرة ومصاريف عند التنفيذ.

كيف ينظم قانون الايجار القديم استمرار العقد بعد وفاة المستأجر أو تركه العين؟

تنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن عقد إيجار المسكن لا ينتهي بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا استمر فيها الزوج أو الأولاد أو أي من الوالدين الذين كانوا يقيمون معه بالمسكن، وكذلك أقارب المستأجر حتى الدرجة الثالثة بشرط إقامة من لهم الحق لمدة سنة على الأقل في المسكن قبل الوفاة أو ترك العين، وإذا كانت العين مخصصة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني، فإن العقد يستمر لصالح الورثة أو الشركاء حسب الأحوال، ويلزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق الاستمرار، مع التزامهم بالتضامن في تنفيذ جميع بنود العقد.

المادةالنص الأساسي
17انتهاء عقد الإيجار لغير المصريين بانتهاء مدة إقامتهم في البلاد مع استثناء الزوجة المصرية وأولادها
18شروط طلب الإخلاء بعد انتهاء العقد مثل الهدم، عدم دفع الأجرة، التنازل بدون إذن، أو سوء استخدام العين
29استمرار العقد بعد وفاة المستأجر أو تركه العين ضمن شروط إقامة المستحقين في المسكن

يركز قانون الايجار القديم على حماية حقوق المستأجرين في حالات معينة ويعطي المؤجر حقوقه ضمن حدود قانونية واضحة، حيث يتم التوازن بين مصلحة المستأجر والاستفادة المشروعة للمالك قد تتشابك هذه القوانين مع تفاصيل أخرى لكنها تحاول إيجاد قاعدة عادلة لجميع الأطراف المعنية.