علي المسلوخي: دعوى فلسطينية دولية لتحديد حدود إسرائيل وإنهاء مشروع إسرائيل الكبرى
علي المسلوخي
تعد قضية الحدود القانونية لإسرائيل ومسؤوليتها تجاه قررات الأمم المتحدة محوراً أساسياً النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي، لا سيما في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي وسياساته التوسعية التي تتحدى القانون الدولي ، وتزايد التصريحات الإسرائيلية حول نوايا ضم الضفة الغربية بشكل رسمي في عام 2025 ، تبرز الحاجة إلى خطوة قانونية حاسمة تعيد الأمور إلى نصابها، رفع دعوى فلسطينية أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل لتحديد حدود دولة إسرائيل المعترف بها دوليا ً وإنهاء مشروع ” إسرائيل الكبرى ” يشكل خياراً استراتيجياً لإعادة التركيز على الحقوق الفلسطينية المشروعة ، يستند هذا التحرك إلى القرار 181 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 نوفمبر 1947 وما يعرف ب ” قرار تقسيم فلسطين” والذي نص على تقسيم فلسطين إلى دولتين، دولة يهودية مساحتها 55% من أراضي فلسطين التاريخية ، ودولة عربية 45% ، وحد حدود كل منهما بما في ذلك حدود الدولة اليهودية، و وضع القدس وبيت لحم تحت نظام دولي خاص بإشراف الأمم المتحدة، وقد وافقت إسرائيل رسمياً على القرار 181 فور صدوره عام 1947 وعند إعلان قيامها عام 1948، وأكدت التزامها به مرة أخرى في طلب عضويتها للأمم المتحدة 1949، كما أن قبول عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة بموجب قرار الجمعية العامة 273 / 1949 كان مشروطاً بالتزامها بتنفيذ القرار 181 بالغضافة إلى القرار 194 الذي ينص على عودة اللاجئين الفلسطينين وتعويضهم، وأمام هذه التطورات الخطيرة بات من الضروري على القيادة الفلسطينية اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لتحديد حدود إسرائيل المعترف بها دولياً لضمان وقف التوسع الإسرائيلي غير الشرعي وينهي حلم ” إسرائيل الكبرى” وإلزام اسرائيل باحترام قرارات الشرعية الدولية وإعادة الحقوق الفلسطينية، مما قد يمثل نقطة تحول في مسار القضية الفلسطينية.
مدى إلزامية القرار 181 بالنسبة لإسرائيل التي تعهدت بتنفيذه:
يتعلق النقاش القانوني حول مدى إلزامية قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لعام 1947 بالنسبة لإسرائيل التي أعلنت التزامها بتنفيذه ، وترتبط إلزامية القرار بتعهد إسرائيل بتنفيذه كأساس قانوني لإعلان قيامها كدولة عام 1948، وأساس قانوني لقبولها كدولة عضو في الأمم المتحدة، حيث أنه عند إعلان قيام دولة إسرائيل في 14 مايو 1948 أشارت القيادة الإسرائيلية ( بن غوريون) إلى القرار 181 كأساس قانوني وشرعي لتأسيس الدولة، وأرسلت الحكومة المؤقتة لإسرائيل خطابًا إلى الأمين العام للأمم المتحدة تؤكد فيه التزامها بمبادئ القرار، وكذلك عندما قدمت إسرائيل طلب العضوية إلى الأمم المتحدة التزمت إسرائيل وتعهدت كتابة بتطبيق القرار 181 وهذا ما أكده ونص عليه قرار قبولها عضو في الأمم المتحدة رقم 273 الصادر في 11 أيار (مايو) 1949، فالقرار 181 كان شرط للاعتراف الدولي بإسرائيل من قِبل العديد من الدول استند إلى حد كبير على الالتزام بالقرار 181 مثل الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وغيرهما من الدول التي أشارت إلى القرار 181 كأساس للاعتراف بدولة إسرائيل، ورغم أن القرار 181 في أصله توصية غير ملزمة، فإن قبول إسرائيل به يحوله إلى التزام قانوني طوعي،وذلك بموجب مبدأ “العهد ملزم” في القانون الدولي، فإن أي دولة تتعهد بالتزام معين أمام المجتمع الدولي تكون ملزمة بتنفيذه، وتعهد إسرائيل بتنفيذ قرار 181 يُعتبر بمثابة قبول ضمني بشروطه، مما يضع عليها التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا ، كما ان إعلان الالتزام بقرار 181 في الوثائق الرسمية الإسرائيلية وأمام المجتمع الدولي يُعتبر بمثابة إعلان أحادي الجانب وفق القانون الدولي، الإعلان الأحادي ملزم للدولة إذا صدر عنها بطريقة رسمية وعلنية.الالتزام بالقرار يمتد ليشمل الحدود التي حددها القرار، إضافة إلى النظام الخاص بمدينة القدس، القبول الرسمي للقرار يُمكن اعتباره أساسًا لتكوين التزام قانوني ينشأ عن العرف الدولي أو عن الاستناد إلى قرار الجمعية العامة كوثيقة ذات وزن قانوني في العلاقات الدولية، فالقرار 181 شكّل الإطار القانوني الدولي لتأسيس دولة إسرائيل، مما يفرض عليها التزامًا بمبادئه وشروطه، كما أن اعتراف المجتمع الدولي بإسرائيل، بما في ذلك الأمم المتحدة، كان مشروطًا بالتزامها بمقتضيات القرار 181، لا سيما ما يتعلق بحقوق السكان الفلسطينيين، فقبول إسرائيل للقرار عند تأسيسها يضع عليها التزامًا مستمرًا بالعمل وفقًا له، ما لم يتم تعديله أو إلغاؤه باتفاق دولي، وكما أكدنا أعلاه فإنه رغم أن قرار 181 من الناحية النظرية ليس ملزمًا، إلا أن قبول إسرائيل الرسمي به وتحول هذا القبول إلى إعلان أحادي الجانب يجعل القرار ملزمًا لها قانونيًا وأخلاقيًا، وأن تجاهل إسرائيل لالتزاماتها بموجب القرار، لا سيما ما يتعلق بالحدود ووضع القدس، يثير أسئلة قانونية تُبرز أهمية الدعوى من خلال إعادة التزام المجتمع الدولي بتنفيذ حل الدولتين وفق الأسس التي وضعها القرار181، سيما وأن دولة فلسطين وافقت على القرار 181 في عام 1988 عندما أعلن الرئيس ياسرعرفات قيام دولة فلسطين.
اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الدعوى الفلسطينية:
محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة ، تأسست عام 1945 بموجب ميثاق الأمم المتحدة ومقرها لاهاي وتختص بالفصل في النزاعات بين الدول وتقديم آراء استشارية قانونية بشأن القضايا الدولية وفقاً للقانون الدولي، والمحكمة تتمتع بالاختصاص والولاية القضائية في نظر الدعوى الفلسطينية ضد إسرائيل بشأن النزاعات المتعلقة بتفسير و تنفيذ القرار181 وذلك طبقاً للنص الوارد في الفصل الرابع، القسم (د) من القرار 181 الذي ينص على أنه ” أي نزاع ينشأ بشأن تفسير أو تنفيذ هذا الجزء من القرار يمكن أن يُعرض على محكمة العدل الدولية بناءً على طلب أي طرف معني.” وكذلك عملاً بأحكام المادة (36) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية تنص على أنه “تشمل ولاية المحكمة جميع القضايا التي يعرضها الطرفان، وجميع الأمور المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة أو في المعاهدات والاتفاقيات المعمول بها.” وحيث أن إسرائيل أعلنت قبولها للقرار 181 صراحة ثلاثة مرات عند اعتماده وعند إعلان قيامها وعند قبولها عضو في الأمم المتحدة، مما يعني موافقتها الضمنية على الآليات الواردة فيه، بما في ذلك اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لتسوية النزاعات المتعلقة به، وخلاصة ما تقدم إن إسرائيل بموافقتها على القرار 181، تكون قد قبلت ضمنياً باختصاص محكمة العدل الدولية للنظر في النزاعات المتعلقة به استناداً إلى النص الصريح الوارد في الفصل الرابع، وبالتالي، لفلسطين الحق القانوني في طلب إحالة النزاع إلى المحكمة دون الحاجة إلى موافقة إضافية من إسرائيل.
نطاق الدعوى الفلسطينية:
إن ” دولة فلسطين” تحدد النطاق المادي والإقليمي والزمني للدعوى على النحو الآتي: فيما يتعلق بالنطاق المادي فيتحدد بسياسات وممارسات إسرائيل التي تشكل خرقاً للقرار 181 وتعد انتهاكاً للقانون الدولي ، أما النطاق الإقليمي فيشمل جميع أراضي الدولة العربية المنصوص عليها في القرار 181 قرار التقسيم والتي احتلتها إسرائيل عامي 1948 و1967 ( بما فيها القدس باعتبارها خاضعة لنظام الوصاية الدولية بموجب القرار 181 )، أما من حيث نطاقها الزمني فهو يشمل جميع التدابير التي اتخذتها إسرائيل في أراضي الدولة العربية المنصوص عليها في القرار 181 قرار التقسيم المحتلة منذ تاريخ صدور قرار التقسيم 181 في 29 نوفمبر 1947، وكذلك الوقائع التي سبقت الاحتلال .
الأساس القانوني للدعوى :
إن الأساس القانوني للدعوى يقوم على :أولاً) ميثاق الأمم المتحدة الذي يكرس مبدأ حق الشعوب في تقرير المصير و مبدأ حظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة، بالإضافة إلى مبدأ حسن النية المنصوص عليه في المادة الثانية من الميثاق والتي تنص على أنه على جميع الدول الأعضاء أن تفي بحسن نية بالالتزامات التي أخذتها على عاتقها بموجب الميثاق ويشمل هذا المبدأ الالتزام بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة أو التفاهمات التي قبلتها الدول. ثانياً) القانون الدولي العرفي ويشمل القواعد العرفية مثل مبدأ احترم الالتزامات الدولية، ومبدأ حسن النية، و مبدأ عدم الرجوع عن الالتزام التي تلزم الدول بتنفيذ الالتزمات الدولية التي قبلتها. ثالثاً) قرارات الأمم المتحدة وبالأخص قرار الجمعية العامة رقم 181 (قرار تقسيم فلسطين) الصادر في 29نوفمبر 1947 ويوصي بتقسيم فلسطين إلى دولتين مستقلتين، إحداهما عربية والأخرى يهودية، فضلا عن إنشاء نظام دولي خاص لمدينة القدس. 2) قرار الجمعية العامة رقم 194 (1948) الصادر في 11 كانون الأول/ديسمبر 1948، الذي عُرف باسم “قانون العودة”، وقرر وجوب السماح بالعودة في أقرب وقت للاجئين [الفلسطينيين] الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة.3) قرار مجلس الأمن الصادر في 17 كانون الأول / ديسمبر 1948 برفض طلب إسرائيل التوصية لقبولها عضو في الأمم المتحدة على أساس أنها دولة لم تستوف بعد الشروط التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة وعلى أساس انها ما زالت تعتدي على ( أو تحتل ) الاراضي التي خصصها قرار التقسيم ل ” الدولة العربية ” أو ل” قطاع القدس الدولي”. 4) قرار مجلس الأمن رقم 96 ( 1949) الصادر في 4 آذار (مارس) 1949 ” التوصية بقبول اسرائيل عضوا في الأمم المتحدة. 5) قرار الجمعية العامة رقم 273 (1949) الصادر في في 11 أيار/مايو 1949قرار قبول إسرائيل كدولة عضو في الأمم المتحدة. 6) قرار مجلس الأمن رقم 242 (1967) الصادر في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1967 – بعد حرب 67 – الذي أكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب ودعا إلى “انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية من الأراضي المحتلة عام 1967 7) قرار مجلس الأمن رقم 338 (1973) الصادر في 22 أكتوبر/تشرين الأول 1973 – بعد حرب 73 – دعا مجلس الأمن أطراف النزاع إلى إنهاء جميع الأنشطة العسكرية والبدء فور وقف إطلاق النار في تنفيذ قرار مجلس الأمن 242 (1967) بجميع أجزائه.8) قرار الجمعية العامة رقم 3236 (1974) الصادر في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1974 اعترفت “بأن الشعب الفلسطيني له الحق في تقرير مصيره وفقاً لميثاق هيئة الأمم المتحدة.9) قرار الجمعية العامة رقم 43 / 177 (1988) الصادر في 15 تشرين الثاني / نوفمبر 1988 والذي أقرت فيه الجمعية العامة بإعلان قيام دولة فلسطين. 10) قرار الجمعية العامة رقم 19/ 67 (2012) االصادر في في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 ، أشارت الجمعية العامة، إلى القرار 181، ومنحت فلسطين مركز دولة مراقبة غير عضو في الأمم المتحدة القرار (19/67).11) قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016) الصادر في عام 2016 الذي حث فيه:(” تكثيف وتسريع الجهود والدعم الدبلوماسي الدولي والإقليمي بهدف التوصل دون تأخير إلى سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض” من أجل السلام ومبادرة السلام العربية وخريطة الطريق الرباعية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967.”) 12) قرار الجمعية العامة رقم 10/ 23 (2024) الصادر في 10 مايو 2024 الذي “تقرر فيه أن دولة فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وفقا للمادة (4) من ميثاق الأمم المتحدة وينبغي لها أن تكون عضوا في الأمم المتحدة، ولذلك يتم قبولها في عضوية الأمم المتحدة”. 13) قرار مجلس الأمن رقم 2735 (2024) الصادر في 10 مايو 2024 حيث أكد مجددا التزامه الذي لا يتزعزع برؤية حل الدولتين 14) قرار الجمعية العامة الصادر في 9 مايو( أيار) 2024 ويدعم طلب فلسطين للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة، ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في الطلب. كما يحدد طرقاً لإعمال حقوق وامتيازات إضافية تتعلق بمشاركة فلسطين بالأمم المتحدة.
السوابق القضائية الداعمة للدعوى الفلسطينية:
هناك عدة سوابق قضائية بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي تدعم دعوى فلسطين ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية وهي :1) الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو / تموز 2024(التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية) الذي ققرت فيه المحكمة أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني وغير شرعي، وأنه يتوجب على إسرائيل وقف الاحتلال وإنهاء تواجدها غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أقرب وقت. 2) الرأي الاستشاري الصادر من محكمة العدل الدولية في 9 تموز/ يوليو 2004 بشأن العواقب القانونية لبناء إسرائيل جدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة (الجدار العازل)، وكذلك يمكننا إضافة دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب افريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية باعتبارها من التبعات القانونية لإنتهاك القرار 181.
مكانة فلسطين في الأمم المتحدة:
فلسطين دولة غير عضو في الأمم المتحدة لها صفة مراقب وقد حصلت على هذا الوضع بعد قرار اعتمدته الجمعية العامة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، ولكن تم منحها حقوق إضافية تتعلق بمشاركة فلسطين بالأمم المتحدة بموجب قرار الجمعية العامة الصادر في 9 مايو( أيار) 2024 بأغلبية ساحقة 143 صوتاً ومعارضة 9 دول وامتناع 25 دولة عن التصويت ، وهذا القرار يدعم طلب فلسطين للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة، ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في الطلب. كما يحدد طرقاً لإعمال حقوق وامتيازات إضافية تتعلق بمشاركة فلسطين بالأمم المتحدة، حيث أن وضع فلسطين هي دولة غير عضو لها صفة المراقب بالأمم المتحدة، وهذا القرار يعتبر سابقة حيث قررت الجمعية العامة، وفق القرار، على أساس استثنائي اعتماد عدة طرق تتعلق بمشاركة دولة فلسطين في دورات وأعمال الجمعية العامة والمؤتمرات الدولية التي تعقد تحت رعايتها وسائر أجهزة الأمم المتحدة، من بينها: الحق في الجلوس بين الدول الأعضاء حسب الترتيب الأبجدي.حق التسجيل في قائمة المتحدثين في إطار بنود جدول الأعمال، غير البنود المتعلقة بقضيتي فلسطين والشرق الأوسط.الحق في ببيانات باسم مجموعة ما، بما في ذلك إلى جانب ممثلي المجموعات الرئيسية.الحق في تقديم، والمشاركة في تقديم، مقترحات وتعديلات وعرضها، بما في ذلك باسم مجموعة ما.الحق في تقديم تعديلات للتصويت باسم الدول الأعضاء في مجموعة ما.حق الرد فيما يتعلق بمواقف مجموعة ما.الحق في أن يُنتخب أعضاء وفد دولة فلسطين لعضوية مكتب الجمعية العامة ومكاتب اللجان الرئيسية التابعة لها.الحق في المشاركة الكاملة والفعالة في مؤتمرات الأمم المتحدة والمؤتمرات والاجتماعات الدولية التي تعقد تحت رعاية الجمعية العامة، ولا يحق لدولة فلسطين، بصفتها دولة مراقبة، أن تصوت في الجمعية العامة أو أن تقدم ترشيحها لأجهزة الأمم المتحدة.
أهمية الدعوى قانونياً وسياسياً:
تمثل الدعوى الفلسطينية خطوة قانونية واستراتيجية لإعادة الإلتزام بحل الدولتين وفقاً للأسس التي وضعها القرار 181 ، كما تتيح للمجتمع الدولي فرصة لتأكيد مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية واستعادة التوازن القانوني والسياسي، فهذه الدعوى الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية ليست فقط نزاعاً قانونياً ، بل هي اختبار حقيقي لمدى التزام المجتمع الدولي بالقانون الدولي وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها، والدعوى تسعى لتاكيد الحقوق الفلسطينية المشروعة وإعادة إسرائيل إلى إطار القانون الدولي .
المحامي وخبير القانون الدولي
ندرك جيدا أنه لا يستطيع الجميع دفع ثمن تصفح الصحف في الوقت الحالي، ولهذا قررنا إبقاء صحيفتنا الإلكترونية “راي اليوم” مفتوحة للجميع؛ وللاستمرار في القراءة مجانا نتمنى عليكم دعمنا ماليا للاستمرار والمحافظة على استقلاليتنا، وشكرا للجميع
للدعم: