أصدر ديوان الخدمة المدنية تعميماً بشأن الموافقة على الاستعانة بالموظفات المسحوب جنسيتهن، استناداً إلى المادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتية، بمكافأة شهرية شاملة تعادل إجمالي آخر مرتب شهري كانت تستحقه قبل سحب الجنسية.
وجاء في التعميم رقم «18» لسنة 2024، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، «بناءً على التوجيهات الصادرة بشأن معالجة أوضاع الموظفات المسحوب جنسيتهن استناداً إلى المادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتية. يود ديوان الخدمة المدنية إحاطة كافة الجهات الحكومية بأنه قد تقرر الموافقة على الاستعانة بالموظفات المسحوب جنسيتهن استناداً إلى المادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتية بموجب عقد الاستعانة بالخبرات، وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 2007 وتعديلاته، وذلك اعتباراً من اليوم التالي لسحب الجنسية ولمدة سنة، على أن تمنح المستعان بها مكافأة شهرية شاملة تعادل إجمالي آخر مرتب شهري شامل كانت تستحقه قبل سحب الجنسية».
ولفت الديوان إلى ضرورة «مخاطبة ديوان الخدمة المدنية قبل إبرام العقد معها، مع جواز تجديد العقد بعد العرض على ديوان الخدمة المدنية، ومراعاة ما يصدر من تعليمات عن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بهذا الشأن».