ننشر مواد مقترح قانون المجلس القومي للمصريين بالخارج

ننشر مواد مقترح قانون المجلس القومي للمصريين بالخارج

تقدم النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، بمقترح مشروع قانون المجلس القومي للمصريين بالخارج.

وقال أنه كان لزاما علينا تقديم مقترح المشروع بقانون المرافق إيماناً منا بدورهم الوطني في دعم الإقتصاد الوطني وإسهاما من الدولة فى حمايتهم وكفالة حقوقهم أملين أن ينال الموافقة عليه.

ننشر مواد مقترح قانون المجلس القومي للمصريين بالخارج

ماده (۱)

ينشأ المجلس القومي للمصريين بالخارج ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة

مادة ( ٢ ) :

يشكل المجلس من رئيس ومجلس إدارة له

مادة ( ٣ ) :

يعين الرئيس بقرار من رئيس الجمهورية من بين الشخصيات العامة ويعين ثلث أعضاء مجلس الإدارة بقرار من رئيس الجمهورية وينتخب باقي أعضاء مجلس الإدارة من أعضاء الجمعية العمومية ولرئيس الجمهورية تعيين مجلس مؤقت للمجلس لمدة لا

تتجاوز ثلاثة أعوام من تاريخ إنشائه لحين إجراء الانتخابات.

 مادة ( ٤

يتولى المجلس رعاية مصالح العاملين المصريين بالخارج والعائدين من الخارج

مادة ( ٥ ) :

يتولى المجلس التعاقد مع مكاتب المحاماة بالخارج للدفاع عن المصريين بالخارج وحقوقهم بالخارج.

مادة ( ٦ ) :

تنشأ لائحة داخلية للمجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس إدارتها

مادة ( ۷ ) :

يحدد رسم العضوية بالمجلس بمبلغ مالي لا يقل عن ٥٠٠ دولار وتنظم اللائحة الداخلية

للجمعية ذلك

مادة ( ۸ ) :

يحدد الإشتراك السنوى للمجلس بمبلغ مالى لا يقل عن ۲۰۰ دولار وتنظم اللائحة

الداخلية للمجلس ذلك.

مادة ( ٩ ) :

ينشأ مكاتب للمجلس بكافة مقرات السفارات والقنصليات المصرية بالخارج.

مادة ( ١٠ ) :

يكفل المجلس معاشا شهريا مناسبا لأعضائه العائدين من الخارج بعد مرور مدة إشتراك

في المجلس لا يقل عن خمسة عشر عاما.

مادة ( ۱۱ ):

يكفل المجلس معاشا شهريا مناسبا لأعضائه العائدين من الخارج في حالة العجز بعد

مرور مدة عام على الأقل من الإشتراك بالمجلس.

مادة ( ۱۲ ) :

يكفل المجلس الأسرة الأعضاء معاشا شهريا مناسبا في حالة الوفاة بعد مرور مدة عام على الأقل من الإشتراك بالمجلس وعلى النحو الذى تنظمة اللائحة الداخلية للمجلس.

مادة ( ۱۳ ) :

لعضو المجلس العائد من الخارج بعد مرور عام من إشتراكه بها الإستمرار في عضوية المجلس و سداد الإشتراك المقرر وتسرى بشأنه أحكام المواد ( ۱۰ و ۱۱ و ۱۲) من هذا القانون.

مادة ( ١٤ ) :

تتولى الدولة تحصيل رسوم من المسافرين للخارج والعائدين للداخل بمبلغ ٥٠ جنيها على الأقل يؤول لحساب المجلس.

مادة ( ١٥ ) :

تتولى الدولة تحصيل رسم بمبلغ ۱۰۰ جنيها على الأقل عند إستخراج جواز السفر أو تجديده يؤول لحساب المجلس.

مادة ( ١٦ ) :

يسمح للمجلس بقبول التبرعات من الداخل والخارج.