محمد بن راشد يصدر مرسوماً بإنشاء لجنة التظلّمات لموظفي دبي

المرسوم رقم (5) لسنة 2026 وتعزيز عدالة التظلمات في حكومة دبي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، المرسوم رقم (5) لسنة 2026، الهادفة إلى تنظيم لجنة التظلُّمات المركزية لموظفي حكومة دبي ويجسد هذا الإجراء التزام دبي بمبادئ العدالة المؤسسية والشفافية والحوكمة ضمن بيئة العمل الحكومية. يعزز المرسوم الثقة والإنصاف ويهيئ الأجواء لتعزيز الاستقرار الوظيفي وتحفيز الإبداع والتميز بين المنتسبين إلى الجهاز الحكومي لدبي.

مهام واختصاصات لجنة التظلُّمات المركزية

تعمل لجنة التظلُّمات المركزية على توفير منصة متخصصة للنظر في تظلمات الموظفين ضد القرارات والإجراءات الإدارية النهائية التي تؤثر في أوضاعهم الوظيفية، مؤكدة بذلك الالتزام بالعدالة والحيادية والرضا الوظيفي، كما تضمن اللجنة تطبيق التشريعات المنظمة للعمل الحكومي والتزام الموظفين بقواعد السلوك المهني. وتتألف اللجنة من رئيس ونائب وعدد من الأعضاء ذوي الخبرة في المجالات القانونية والموارد البشرية، ويصدر تعيينهم بقرار من سمو رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بالإضافة إلى مشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية المختصة، بما يسهم في تحقيق متانة قانونية وإدارية في البت بالتظلمات.

شروط وإجراءات تقديم التظلم وآلياته التنفيذية

حدد المرسوم مهلة تقديم التظلم إلى لجنة البت في التظلمات بأربعة عشر يوماً عمل تبدأ من تاريخ التبليغ الرسمي بقرار لجنة التظلمات السابقة أو انتهاء المهلة التي تخص جهة العمل للنظر في التظلم، ويمنع قبول التظلمات المقدمة بعد انتهاء هذه المهلة إلا في حالات وجود عذر جدي. كما شمل النص الأسباب الواجب توفرها في التظلم، مثل مخالفة التشريعات، أو إساءة استعمال السلطة، أو المغالاة في الجزاء التأديبي، ويُرفق بالتظلم الأوراق التي تثبت هذه الأسباب. أما في حال عدم اختصاص اللجنة، أو تقديم التظلم خارج المدة المحددة، أو إعطاء قرار مسبق بهذا الشأن، أو انعدام الصفة في مقدم التظلم، فلا يتم قبول التظلم شكلاً.

  • التمسك بمبدأ السرية وحفظ المستندات الخاصة بالتظلمات.
  • تعيين الأعضاء من ذوي الخبرة القانونية والإدارية.
  • تحديد مهلة زمنية لتقديم التظلم ومبررات الاستثناء.
  • اتخاذ القرارات قطعية وملزمة للجهات الحكومية المعنية.
  • السماح للطعن القضائي على قرارات اللجنة خارج نطاق الطعن الإداري.
العنوان التفاصيل
تشكيل اللجنة رئيس، نائب، أعضاء من ذوي الخبرة، وممثلون عن الجهات المختصة.
ميعاد تقديم التظلم 14 يوماً عمل من تاريخ التبليغ أو انتهاء المهلة القانونية.
الأسباب الموجبة للتظلم مخالفة القوانين، إساءة استعمال السلطة، أو خطأ في الإجراءات.
سرية المعلومات الالتزام بسرية جميع البيانات والمستندات المتعلقة بالتظلمات.
قرار اللجنة قرارات قطعية لا تقبل الطعن الإداري مع إمكانية اللجوء للقضاء.

تؤكد دبي من خلال هذا المرسوم التزامها المستمر بتطوير منظومة العمل الحكومي بما يعزز العدالة والكفاءة وينمي رأس المال البشري، مع ضبط آليات التظلم بدقة ووضوح وبما يضمن تحقيق حقوق الموظفين وحماية مصالحهم.