في كثير من الأحيان، يلجأ العديد من الأفراد إلى شراء سيارة جديدة لتحويلها إلى أجرة بالعداد، حتى يتمكنوا من تحسين الدخل الشهري الخاص بهم، ما يجعلهم يهتمون بكيفية ترخيص سيارات الأجرة ذات العداد، حتى يتمكنوا من قيادتها دون التعرض لمساءلة قانونية أو دفع غرامة مالية، ما جعل الإدارة العامة للمرور تحدد عدة ضوابط لترخيص سيارة الأجرة بالعداد، أو في حالة تغيير العداد.
وأوضحت الإدارة العامة للمرور كل التفاصيل الخاصة بترخيص سيارة الأجرة بالعداد أو تغيير وتركيب العداد، ونوضح من خلال هذا التقرير كل ما يود المواطن معرفته عن ترخيص سيارات الأجرة بالعداد، أو عن ترخيص عداد جديد سواء تم تركيبه لأول مرة أو عند تغيير القديم منه.
كل ما تود معرفته عن ترخيص سيارات الأجرة ذات العداد
عند ترخيص سيارة أجرة ذات العداد أو عند الترخيص بتركيب عداد لها أو بتغييره وعند تجديد الترخيص، تتولى لجنة الفحص الفني الكشف على العداد للتأكد من صلاحيته للاستعمال، ويتناول الفحص معايرة العداد وتسجيل عدد اللفات، وبعد إتمام فحصه وضبطه يختم العداد بخاتم رصاص ولا يجوز استعمال أي عداد غير مختوم بخاتم اللجنة، وعلى لجنة الفحص أن تثبت في تقرير الفحص الفني للمركبة رقم العداد.
ملكية العداد
عند تركيب عداد بسيارة أجرة، يجب تقديم ما يفيد ملكية صاحب المركبة للعداد ويجب أن يكون السند مقبولا فى حكم المادة 214 من هذه اللائحة، وفى حالة ضبط سيارة أجرة بها عداد غير معتمد وغير مختوم بخاتم قسم المرور المختص تضبط السيارة إداريا ويتم إرسالها إلى أقرب قسم مرور لفحص العداد والتحقق من صلاحيته ومعايرته.
وإذا أسفرت المعاينة عن صلاحية العداد وسلامته يتم ختمه، وإذا أسفر الفحص عن عدم صلاحية العداد أو عدم سلامته جاز سحب رخصة تسيير القيادة إداريا طبقا لأحكام المادة (28) من القانون، ولا يجوز إعادة تسييرها إلا بعد إتمام إصلاح العداد أو استبدال غيره به.
معايرة العداد
إذا أسفر التفتيش المفاجئ عن وجود خلل في عداد السيارة، فيتم ضبط السيارة إداريا وتسلم إلى أقرب مركز شرطة أو قسم مرور، ويتم تحرير محضر بالضبط تثبت فيه أوجه المخالفة من سحب ترخيص السيارة، ويصرف لها تصريح مؤقت بالسير لمدة لا تجاوز 7 أيام للتمكين من إصلاح العداد ويعاد بعدها فحص العداد ومعايرته للتأكد من صلاحيته، فإذا أسفر الفحص عن هذه الصلاحية يختم العداد بخاتم الرصاص طبقا لنص المادة 243 من هذه اللائحة ويعاد صرف الرخصة
رسم معايرة العداد
يتم تحصيل رسم عن كل معايرة لعداد السيارة الأجرة وفقا لما تحدده أحكام القانون رقم (1) لسنة 1994 فى شأن الوزن والقياس والكيل.